توفى والدي يوم ثلاثة رمضان ، فهل يجب علي إكمال رمضان له ، يعني أصوم نيابة عنه سبعة وعشرين يوماً ؟
الجواب :
الحمد لله
"ليس عليك شيء ؛ لأن والدك لما توفى سقط عنه الواجب ، فليس عليك أن تصوم عنه ، ولا يشرع لك ذلك" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/376) .
المصدر :
http://www.islam-qa.com/ar/ref/106488......................... ......
هل يصح الاعتكاف في كل مسجد ؟.
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في صفة المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف فذهب بعضهم إلى صحة الاعتكاف في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة ، عملا بعموم قوله تعالى : ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187 .
وذهب الإمام أحمد إلى أنه يشترط في المسجد أن تقام فيه صلاة الجماعة ، واستدل على ذلك بما يلي :
1- قول عائشة : ( لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ) رواه البيهقي ، وصححه الألباني في رسالة "قيام رمضان" .
2- وقال ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( لا اعْتِكَافَ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلاةُ ) . "الموسوعة الفقهية" (5/212)
3- ولأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فإن ذلك يفضي إلى أحد أمرين :
الأول : إما ترك صلاة الجماعة ، ولا يجوز للرجل أن يترك صلاة الجماعة من غير عذر .
الثاني : وإما كثرة خروجه لأداء الصلاة في مسجد آخر وهذا منافٍ للاعتكاف .
انظر : "المغني" (4/461) .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/312) :
"( ولا يصح –يعني الاعتكاف- إلا في مسجد يُجَمَّع فيه )
هل المراد الذي تقام فيه الجمعة ، أو تقام فيه الجماعة ؟
الجواب : المسجد الذي تقام فيه الجماعة ولا يشترط الذي تقام فيه الجمعة لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعني الصحيح مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله أو نزحوا عنه اهـ
فلا يشترط أن يكون المسجد تقام فيه صلاة الجمعة ، لأنها لا تتكرر فلا يضر الخروج إليها ، بخلاف الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة .
وهذا الشرط –أي كون المسجد تقام فيه صلاة الجماعة– إنما هو إذا كان المعتكف رجلاً ، أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة ، لأن صلاة الجماعة غير واجبة عليها .
قال ابن قدامة في "المغني" :
وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ . وَلا يُشْتَرَطُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ ; لأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهَا . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/313) :
لو اعتكفت المرأة في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها لأنه
لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة اهـ .
المصدر :
http://www.islam-qa.com/ar/ref/48985[/font]
......................... ........
قال الإمام الألباني في رسالته " قيام رمضان " في جزء الاعتكاف ما نصه : " ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص هذه المساجد ، وهو : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) وأشار إلى أنه من حديث حذيفة عند الطحاوى والبيهقى والإسماعيلي ، ومن ثَمَّ هو في السلسلة الصحيحة ، فما حكم هذا الحديث ؟ وماذا يستفاد منه في بابه ؟ أي : النفي نفي تحريم أم نفي كمال ؟ وإن كان فما القرينة ؟
الجواب :
الحمد للَّه
أولا :
دل الكتاب والسنة والإجماع على استحباب الاعتكاف في المساجد .
قال تعالى : ( وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) البقرة/125
وقال تعالى : ( وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187
ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ذلك ، انظر : "الإجماع" لابن المنذر (47) ، "المغني" (3/122)
والعلماء وإن اختلفوا في صفة المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف ، إلا أن كل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة لا يكاد يختلف الفقهاء في جواز الاعتكاف فيه ، ولم تنقل المخالفة إلا عن بعض التابعين في ذلك .
وقد سبق تقرير المسألة في موقعنا جواب السؤال رقم (49006) ، (48985)
ثانيا :
أما الحديث المذكور في السؤال ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فهو من حديث الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ، جاء عنه من طريق سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل : ( قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : عَكُوفًا بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِى مُوسَى وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ قَالَ فِى الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا وَأَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا )
إلا أن أصحاب سفيان بن عيينة اختلفوا عليه :
فمنهم من رواه عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم :
محمد بن الفرج عند الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (2/112) . ومحمود بن آدم المروزي عند البيهقي في "السنن" (4/316) ، وهشام بن عمار عند الطحاوي في "بيان مشكل الآثار" (7/40) ، وسعيد بن منصور ، كما في "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (2/127)
ومنهم من رواه عنه وجعله من قول حذيفة موقوفا عليه ، وهم :
عبد الرزاق في "المصنف" (4/348) ، وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن أبي عمر عند الفاكهي في "أخبار مكة" (2/149) .
والراجح – والله تعالى أعلم – هي الرواية الموقوفة على حذيفة ، يعني أنه قال هذا الكلام من رأيه واجتهاده ، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لما يلي :
1- ورود هذا النص من قول حذيفة رضي الله عنه من طريق أخرى ، فقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/337) وعبد الرزاق أيضا (4/347) من طريق سفيان الثوري عن واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي قال : جاء حذيفة إلى عبد الله فقال : ألا أعجبك من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري يعني المسجد ؟! قال عبد الله : ولعلهم أصابوا وأخطأت ؟! فقال حذيفة : أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم هذه .
ورواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رواية مقبولة لدى أهل العلم . انظر : "جامع التحصيل" (141) ، "شرح العلل" (1/294)
2- اختلاف الروايات على حذيفة رضي الله عنه ، فقد جاء عنه من طرق أخرى أنه قال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . ولم يحصره في المساجد الثلاثة فقط .
يقول ابن حزم رحمه الله "المحلى" (5/195) بعد أن ذكر هذا الاختلاف :
" قلنا : هذا شك من حذيفة أو ممن دونه ، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك ، ولو أنه عليه السلام قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) لحفظه الله تعالى ولم يدخل فيه شك ، فصح يقينا أنه عليه السلام لم يقله قط " انتهى .
3- أن أكابر الصحابة على خلافه ، فقد أفتى علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس بالاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة ، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفة في ذلك ، بل كان هذا العمل مشهوراً بينهم في كل الأمصار دون نكير ، إلا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه والله أعلم . قاله الشيخ سليمان العلوان .
فالخلاصة أنه لا يصح رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه من قول حذيفة واجتهاده ورأيه الذي خالف فيه باقي الصحابة رضوان الله عليهم ، كما خالف فيه ظاهر القرآن الكريم الذي جاء بإطلاق محل الاعتكاف فقال : ( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187، ولا ينبغي مخالفة ظاهر القرآن وعمل أكثر الصحابة برواية موقوفة فيها بعض الاضطراب ، لم يروها أهل الصحاح ولا السنن ، ولم يفت بها أحد من الفقهاء المتقدمين ، وإن ذهب إليها بعض العلماء المتأخرين ، فقد أخطأ اجتهادُهم الصوابَ في هذه المسألة .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/504) :
" فكل مساجد الدنيا يُسن فيها الاعتكاف ، وليس خاصا بالمساجد الثلاث ، كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فإن هذا الحديث ضعيف .
ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهَّنَه فقال : ( لعلهم أصابوا فأخطأت ، وذكروا فنسيت ) فأوهن هذا حكما ورواية .
أما حكما ففي قوله : ( أصابوا فأخطأت ) وأما رواية : ( فذكروا ونسيت ) والإنسان معرَّض للنسيان .
وإن صح هذا الحديث فالمراد به : لا اعتكاف تام ، أي أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها دون المساجد الثلاث ، كما أن الصلاة في المساجد فيها دون الصلاة في المساجد الثلاثة .
ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى : ( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها ثم نقول : لا يصح إلا في المساجد الثلاثة ، فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية ثم نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة " انتهى .
والله أعلم .
المصدر :
http://www.islam-qa.com/ar/ref/81134......................... .......
إمام مسجد يصلي بالناس التراويح ويقرأ في كل ركعة صفحة كاملة أي ما يعادل حوالي 15 آية إلا أن بعض الناس يقول : إنه يطيل القراءة ، والبعض يقول عكس ذلك . ما السنة في صلاة التراويح ؟ وهل هناك حد يعرف به التطويل من عدمه ، من نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب :
الحمد لله
" ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة في رمضان وغيره ، ولكنه يطيل القراءة والأركان ، حتى إنه قرأ مرة أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة ، مع الترتيل والتأني .
وثبت أنه كان يقوم عند انتصاف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ، ثم يستمر يصلي إلى قرب طلوع الفجر ، فيصلي ثلاث عشرة ركعة في نحو خمس ساعات ، وذلك يستدعي الإطالة في القراءة والأركان.
وثبت أن عمر لما جمع الصحابة على صلاة التراويح كانوا يصلون عشرين ركعة ، ويقرؤون في الركعة نحو ثلاثين آية من آي البقرة ، أي : ما يقارب أربع صفحات أو خمساً ، فيصلون بسورة البقرة في ثمان ركعات ، فإن صلوا بها في ثنتي عشرة ركعة رأوا أنه قد خفف .
هذه هي السنة في صلاة التراويح ، فإذا خفف القراءة زاد في عدد الركعات إلى إحدى وأربعين ركعة ، كما قال بعض الأئمة ، وإن أحب الاقتصار على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة زاد في القراءة والأركان ، وليس لصلاة التراويح عدد محدود ، وإنما المطلوب أن تصلي في زمن تحصل فيه الطمأنينة والتأني ، بما لا يقل عن ساعة أو نحوها ، ومن رأى أن ذلك إطالة فقد خالف المنقول ، فلا يلتفت إليه " انتهى .
فضيلة الشيخ ابن جبرين.
"فتاوى إسلامية" (2/157، 158) .
المصدر :
http://www.islam-qa.com/ar/ref/106461......................... ..
يحين موعد عملي قبل أن ينتهي الإمام من صلاة التراويح وأنا محتاج للذهاب للعمل ، فماذا أفعل ؟.
الجواب :
الحمد لله
صلّ معه ما استطعت من صلاة التراويح جماعة ، ولا بأس أن تنصرف إلى عملك بعد ركعتين أو أربع أو ست ونحو ذلك ثم تكمل الصلاة في بيتك وتوتر في آخرها .
وإذا وجدت مسجداً يصلي مبكراً واستطعت إكمال الصلاة معه ثم الذهاب للعمال فهذا أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ) رواه الترمذي (806) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والله أعلم .
المصدر :
http://www.islam-qa.com/ar/ref/12208......................... ...
انتهى بفضل من الله ...
هذا ماتيسر لنا جمعه نسأل الله تعالى أن ينفع به ..
كل عام وأنتم بخير مقدماً ..